ابن فهد الحلي
313
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : باب اللقطة ص 179 س 36 قال : إن ابتاع بعيرا فوجد في جوفه شيئا عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه إلى قوله : وكذلك حكم من ابتاع سمكة الخ . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 320 س 14 قال : وأما الذي يجده في غير الحرم إلى قوله : وإن لم يجئ كان كسبيل ماله . ( 4 ) السرائر : باب اللقطة ص 178 س 29 قال : كما أباح الشارع التصرف بعد السنة إلى قوله : أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله . ( 5 ) المبسوط : ج 3 ( فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه ) ص 338 س 2 قال : فإن كان من ضرب الإسلام فإنه يكون لقطة . ( 6 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 176 س 7 قال بعد نقل المبسوط : وهو حسن لأن أثر الإسلام يدل على سبق تملك المسلم له . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 390 قطعة من حديث 5 .